قطب مصطفى سانو
203
معجم مصطلحات أصول الفقه ( عربى - إنكليزى )
جزء مما وضع له لفظ البيت . وإنّما سمّيت هذه الدلالة دلالة تضمن ، لأنّ جزء المعنى قد فهم في ضمن فهم تمام المعنى إلا أنّه لم يكن فهم تمام المعنى ، مقصودا ، بل المقصود هو فهم هذا الجزء ، وحين جاء اللفظ دالا عليه وعلى غيره ، أمكن التقاط الجزء المقصود ، الموجود في ضمن المعنى ، الذي يشتمل عليه وعلى غيره . دلالة الخاص Indication of a specific term دلالة اللفظ الخاصّ على أفراده المرادة من اللفظ . وتعدّ هذه الدلالة قطعيّة عند أهل العلم بالأصول ، أي أنّه يدل على المعنى المراد منه ، دلالة قطعيّة ، لا تقبل التعدد ولا الاختلاف . دلالة الدلالة : ( ر : مفهوم موافقة ، ور : دلالة النص ) . دلالة العام Indication of a general term دلالته على أفراده المرادة من اللفظ . وتعد هذه الدلالة ظنيّة ، أي : أنّه يحتمل أن يكون المراد من اللفظ العامّ كل أفراده ، ويحتمل أن يكون منه بعض الأفراد ، دون بعض . فقوله تعالى : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [ البقرة : 2 / 275 ] يحتمل أن يكون كل بيع حلالا ، كما يحتمل أن يكون بعض البيوع حلالا ، وبعض آخر حراما . ولهذا ، فإنّ دلالة لفظ " البيع " في الآية دلالة ظنيّة ، وليست قطعيّة عند عامّة أهل العلم بالأصول . ويرى أصوليّون آخرون أنّ دلالته على أفراده قطعيّة قبل التخصيص ، أي أنّه يدل على جميع أفراده وينطبق عليهم جميعا ، ما لم يأت مخصّص مطلقا . فلفظ " البيع " في الآية المذكورة يدل على حلّ كل البيوع قطعيّا . وإنّما زالت هذه القطعيّة بسبب ورود نصّ مخصّص ، في قوله تعالى : وَحَرَّمَ الرِّبا [ البقرة : 2 / 275 ] . فلولا ورود هذا النصّ ، لكان حكم البيع كلّ البيع حلالا دونما استثناء ولا تخصيص ولا تقييد . دلالة العام بعد تخصيصه Indication of the general term after being specified دلالة اللفظ العامّ على ما بقي من أفراده ، بعد أن خصّ به ، وهذه الدلالة في طبيعتها ظنيّة ؛ أي لا تدل على المعنى المراد من تلك الأفراد دلالة قطعيّة ، إذ إنّ